مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
116
معجم فقه الجواهر
بلا قنوت ، بلا خلافٍ نصّاً وفتوى . [ ف ] - تحصّل من ذلك أنّه على المختار [ يكون الزائد عن المعتاد ] من التكبير [ تسعاً ] ومن القنوت ثماني ، فالتكبير حينئذٍ [ خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع ] ومعهما يكون المجموع اثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى ، وخمساً في الثانية . وينبغي أن يرفع يديه مع كلّ تكبير . 11 / 357 - 369 أ - التكبيرات الزائدة والقنوت : [ التكبير الزائد ] على تكبير الإحرام والركوع [ هل هو واجب ؟ فيه تردّد ، الأشبه ] الوجوب ، لا [ الاستحباب ، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب ؟ الأظهر ] نعم ، لا [ لا ، وبتقدير وجوبه هل يتعيّن فيه لفظ ] مخصوص أو لا ؟ [ الأظهر أنّه لا يتعيّن وجوباً ] . 11 / 395 ب - الخلل في التكبيرات أو القنوت : الظاهر عدم ركنيّة شيء من التكبير والقنوت على تقدير الوجوب ، وقد يقال بالركنيّة إلّا أنّ المصرّح به هنا خلافه من دون خلاف بينهم ، وحينئذٍ فلو نسي التكبيرات أو القنوتات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ، بل في الذكرى وغيرها : وهل يقضي بعد الصلاة ؟ أثبته الشيخ ، ونفاه في المعتبر ، وتبعه الفاضل . قلت : قد يحتمل - خصوصاً فيما إذا كان المنسيّ القنوت - الإتيان به بعد الركوع ، كما في الفريضة ، لكن في الذكرى : ولا يقضى في الركوع عندنا . ولو تذكّر وهو آخذ في الركوع ولمّا ينتهِ إلى حدّه رجع إليه قطعاً . ولو قلنا بتقديم التكبير على القراءة في الأولى فنسيه حتى قرأ لم يعد إليه كما في المعتبر ، وفيه منع ، كمنع توقّف الفاضل في تذكرته في إعادة القراءة مع استدراكه . نعم على المختار لو قدّم التكبير على القراءة سهواً اقتصر على إعادة التكبير خاصّة . ولو شكّ في عدد التكبير أو القنوت بنى على الأقلّ ، كما في الذكرى وغيرها ، قال : " وفي انسحاب الخلاف في الشكّ في الأوليين المبطل للصلاة احتمال إن قيل بوجوبه ، ولو تذكّر بعد فعله أنّه كان قد كبّر لم يضرّ " وهو جيّد ، إلّا أنّه لا ريب في ضعف الاحتمال المزبور ، كما أنّه لا ريب في تقييد تدارك الشكّ بما إذا لم يدخل في محلّ آخر ، كالقراءة في الأولى بناءً على تقديم التكبير والقنوت عليها ، بل لو شكّ في عدد التكبير وهو في القنوت يقوى عدم الالتفات . ولو قدّم التكبير والقنوت على القراءة عمداً في الأخيرة أو في الأولى بناءً على المختار ففي الذكرى : " في بطلان صلاته مع استدراكه في محلّه عندي الوجهان : البطلان . . . والصحّة . . . ويحتمل ثالثاً وهو : البطلان إن اعتقد شرعيّته " وقد يقوى الصحّة في المقام بناءً على اختصاص دليل إبطال التشريع في الفريضة اليوميّة . 11 / 370 - 371 ج - إدراك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام : لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه ، فإذا ركع ركع معه قطعاً بناءً على الندب ، بل لا يبعد ذلك على الوجوب أيضاً إذا لم يتمكّن من الفعل ولو مخفّفاً ، بل جزم الفاضل به من دون قضاء بعد التسليم ، وبأنّه لو أدرك الإمام راكعاً كبّر ودخل معه واجتزأ